الشيخ عزيز الله عطاردي
20
مسند الإمام الصادق ( ع )
100 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ضربه لهم حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة حدا وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له أتوا به مجتمعين أو مفترقين . 101 - عنه أنه عليه السّلام قال لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا بما لم يطلع عليه منه وقال أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا . 102 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف يعني إذا رفعه كان من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين وقال تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوه . 103 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها أو قذف مشركا وله ولد مسلم فقام المسلم يطلب الحد جلد القاذف حد القذف . 104 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته وطيف به على أهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره من المشركين . 105 - عنه أنه عليه السّلام قال لا ينبغي قذف المملوك وقد جاء فيه تغليظ وتشديد سأل رجل من الأنصار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قل لها فلتصبر لها نفسها وإلا أقيدت منها يوم القيامة . 106 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل به فإن كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعني إذا قذفه بها ومن قذف عبده